الحر العاملي

65

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 380 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يؤمّ الأعمى في الصّحراء إلَّا أن يوجّه إلى القبلة . [ 381 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام أصلَّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم . [ 382 ] 8 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قبلة المتحيّر ، فقال : يصلَّي حيث يشاء . [ 383 ] وروي : فيمن لا يهتدى إلى القبلة في مفازة أنّه يصلَّي إلى أربعة جوانب . وحمل الأوّل على تعذّر ما زاد على جهة . 9 - تكره الفريضة في الكعبة وتجوز النّافلة . [ 384 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة . [ 385 ] وروي : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة . [ 386 ] وسأله عليه السّلام رجل فقال : حضرت الصّلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلَّي فيها ؟ فقال : صلّ . [ 387 ] وقال عليه السّلام : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلَّي فيها النّافلة . [ 388 ] وروي : يصلَّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك . [ 389 ] وروي : يستلقي على قفاه ويصلَّي إيماء . وحمل على العجز عن القيام . 10 - الصّلاة فيما هو أعلى من الكعبة وأسفل منها . [ 390 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : صلَّيت فوق أبي قبيس العصر ، فهل يجزي

--> [ 380 ] الوسائل 3 : 225 / 3 [ 381 ] الوسائل 3 : 225 / 2 [ 382 ] الوسائل 3 : 226 / 3 [ 383 ] الوسائل 3 : 225 / 1 [ 384 ] الوسائل 3 : 246 / 3 [ 385 ] الوسائل 3 : 246 / 4 [ 386 ] الوسائل 3 : 246 / 6 [ 387 ] الوسائل 3 : 247 / 9 [ 388 ] الوسائل 3 : 245 / 2 [ 389 ] الوسائل 3 : 246 / 7 [ 390 ] الوسائل 3 : 247 / 1